Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: 41061554 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29

Effective from 2020-06-20 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  يستند التسجيل في إثبات الهوية على بيانات بطاقة الهوية الوطنية وبيانات بطاقة هوية المقيم، وبيانات السجل التجاري وما يعادله للشخصيات المعنوية.
  2.  يستند تسجيل الحق المسجل وما في حكمه من الأصول إلى وثيقة إثبات ملكية الأصل وفقاً للمادة (العاشرة) من الضوابط، ويجب ختم سند الملكية بما يشير للحقوق الناشئة عن العقد المسجل وتقييد ملكية الأصل بالحقوق المسجلة واتخاذ ما يلزم حيال السندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك ملكية العقار، وللشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك.
  3.  للشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والخدمات الأخرى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.