Skip to main content

المادة الثامنة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تحفظ القيود في سجل العقود لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.