Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1- | تتكون محتويات السجل من البيانات التي تتضمنها العقود المسجلة ومحتوياتها، وفي حال مخالفة محتواه لأي مستندات أخرى بين أطراف العقد فمحتوى السجل مقدم عليها. ويجب إلحاق أي تعديل للعقد إلى سجله وإلا لم يقبل الاحتجاج به. | ||
2- | استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري على العقود السابقة على إنشاء السجل أحكام الفقرة السابقة، إلا بعد قيدها في السجل وموافقة الأطراف على محتواها. | ||
3- | على المسجل التحقق من بيانات محل العقد وأن تشمل هذه البيانات بحد أدنى على الآتي: | ||
(أ) | وصف الحق المسجل، متضمناً الاسم، والنوع، والرقم المسلسل – إن وجد – وتاريخ الإنتاج، وبلد المنشأ وبيانات سند ملكية الأصل. | ||
(ب) | بيانات التأمين – إن وجدت-. | ||
(ج) | مدة العقد. | ||
(د) | إجمالي مبلغ التمويل محل العقد، ومدته، وطريقة حساب الأجرة، وآليه السداد. | ||
(ه) | رقم الحساب البنكي الخاص بإيداع الأجرة، واسم البنك "إن وجد". | ||
(و) | بيان الآثار المترتبة على التأخر في السداد محل العقد. | ||
(ز) | بيان الحالات التي يجوز فيها للمستفيد استرداد الحق المسجل من الطرف الثالث. | ||
(ح) | موافقة المتعاقدين على الإفصاح عن معلومات سجل العقود. | ||
(ط) | بيانات ملكية الأصل المؤجر وحيازته. | ||
(ي) | أي بيانات أو معلومات أخرى تقررها المؤسسة لاحقاً أو تتطلبها جهات التنفيذ. |