Book traversal links for الفصل الثاني: التسجيل
الفصل الثاني: التسجيل
المادة الثالثة
- على المؤجر تسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام العقد، أو تعديله، وذلك من خلال المنفذ الإلكتروني للسجل أو ما يحل محله.
- يُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية الواردة من المتعاقدين أو الجهات المختصة.
- تلتزم الشركة بمسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفق أحدث الوسائل وأفضل الممارسات المتبعة بهذا الشأن، وللبنك المركزي وضع الضوابط والتعليمات المتعلقة بها.
المادة الرابعة
1- تتكون محتويات السجل من البيانات التي تتضمنها العقود المسجلة ومحتوياتها، وفي حال مخالفة محتواه لأي مستندات أخرى بين أطراف العقد فمحتوى السجل مقدم عليها. ويجب إلحاق أي تعديل للعقد إلى سجله وإلا لم يقبل الاحتجاج به. 2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري على العقود السابقة على إنشاء السجل أحكام الفقرة السابقة، إلا بعد قيدها في السجل وموافقة الأطراف على محتواها. 3- على المسجل التحقق من بيانات محل العقد وأن تشمل هذه البيانات بحد أدنى على الآتي: (أ) وصف الحق المسجل، متضمناً الاسم، والنوع، والرقم المسلسل – إن وجد – وتاريخ الإنتاج، وبلد المنشأ وبيانات سند ملكية الأصل. (ب) بيانات التأمين – إن وجدت-. (ج) مدة العقد. (د) إجمالي مبلغ التمويل محل العقد، ومدته، وطريقة حساب الأجرة، وآليه السداد. (هـ) رقم الحساب البنكي الخاص بإيداع الأجرة، واسم البنك "إن وجد". (و) بيان الآثار المترتبة على التأخر في السداد محل العقد. (ز) بيان الحالات التي يجوز فيها للمستفيد استرداد الحق المسجل من الطرف الثالث. (ح) موافقة المتعاقدين على الإفصاح عن معلومات سجل العقود. (ط) بيانات ملكية الأصل المؤجر وحيازته. (ي) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي لاحقاً أو تتطلبها جهات التنفيذ. المادة الخامسة
تسجل عقود الإيجار التمويلي وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من البنك المركزي.
المادة السادسة
- تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية.
- يجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.
المادة السابعة
- يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
- يصدر رئيس سجل العقود وثيقة مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من البنك المركزي.
- للشركة إصدار وثائق أخرى وفقاً لنماذج معتمدة وموافق عليها من البنك المركزي.
المادة الثامنة
تحفظ القيود في سجل العقود لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.
المادة التاسعة
لذوي العلاقة الحصول على نسخة ورقية أو إلكترونية من السجل موقعة ومعتمدة من الشركة.
Book traversal links for الفصل الثاني: التسجيل
6381