Book traversal links for المادة الأولى: التعريفات
المادة الأولى: التعريفات
Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية. |
2- | لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: |
الضوابط: ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.
ذوي العلاقة: المتعاقدين أو الأشخاص المصرح لهم من قبل المتعاقدين.
التسجيل: القيد والتوثيق الرسمي لعقود الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام النظام واللائحة والضوابط.
الشركة: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخص لها وفقاً للنظام.
الحق المسجل: محل عقد الإيجار التمويلي المبرم بين الطرفين والمدون في سجل العقود أو المراد تدوينه.
المسجل: رئيس وكتاب سجل عقود الإيجار التمويلي.
رئيس سجل العقود: رئيس التسجيل المعين من قبل الشركة والمسؤول عن أعمال التسجيل وإصدار السندات الموثقة.
كاتب سجل العقود: كاتب السجل المعين من قبل الشركة والذي يُعهد إليه القيام بتسجيل العقد وتعديلاته في السجل.
مستخرج السند التنفيذي: وثيقة تصدرها الشركة للتنفيذ على الأصل المؤجر وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.