Book traversal links for الفصل الأول: التعريفات والأحكام عامة
الفصل الأول: التعريفات والأحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية. 2- لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الضوابط: ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.
ذوي العلاقة: المتعاقدين أو الأشخاص المصرح لهم من قبل المتعاقدين.
التسجيل: القيد والتوثيق الرسمي لعقود الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام النظام واللائحة والضوابط.
الشركة: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخص لها وفقاً للنظام.
الحق المسجل: محل عقد الإيجار التمويلي المبرم بين الطرفين والمدون في سجل العقود أو المراد تدوينه.
المسجل: رئيس وكتاب سجل عقود الإيجار التمويلي.
رئيس سجل العقود: رئيس التسجيل المعين من قبل الشركة والمسؤول عن أعمال التسجيل وإصدار السندات الموثقة.
كاتب سجل العقود: كاتب السجل المعين من قبل الشركة والذي يُعهد إليه القيام بتسجيل العقد وتعديلاته في السجل.
مستخرج السند التنفيذي: وثيقة تصدرها الشركة للتنفيذ على الأصل المؤجر وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية: أحكام عامة
- في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، يصدر البنك المركزي قواعد توحيد السجل وأحكام نفاذ شركات التسجيل إليه ومزاولتها للتسجيل.
- في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، فإن على هذه الشركات – المرخصة بتسجيل العقود – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.
- تنشئ الشركة سجلاً لعقود الإيجار التمويلي، وتدير سجلاته وفقاً لما ورد في النظام واللائحة والضوابط.
- يكون السجل مملوكاً للبنك المركزي، ويخضع لإشرافها ورقابتها، ولا يجوز للشركة التصرف فيه إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية.
- على الشركة إتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود.
- على الشركة بذل العناية اللازمة لحفظ البيانات وسلامة المعلومات الواردة في سجل العقود.