Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 الحالة: نافذ

Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تلغي هذه الضوابط والإجراءات استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16هـ.