Book traversal links for المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
الرقم: 42039135 | التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 |
Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت في عقود الإيجار التمويلي في الحالات الآتية:
أ. | تخلّف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية: | ||
1- | إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر التقدم بطلب تسليم الأصل الثابت. ويجب أن يتضمن إشعار التعثر على المعلومات الآتية: (بيانات عن الدفعات المتعثرة، كيفية تصحيح التعثر ومعالجته، المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات طلب تسليم الأصل الثابت على ألا تقل المدة عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار). ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة "الإخطارات" بالعقد. | ||
2- | أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر بسداد الدفعات المتعثرة، أو تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل الثابت. | ||
ب. | انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل الثابت أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي: | ||
1. | انتهاء مدة العقد. | ||
2. | عدم قيام المستأجر بنقل ملكية الأصل الثابت له خلال المدة المتفق عليها مع المؤجر. | ||
3. | تعذر توقيع محضر تسليم الأصل الثابت للمؤجر. |