Skip to main content

المادة الثامنة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تقوم شركة تسجيل العقود بتزويد الوزارة بشكل شهري ببيان يشمل كافة طلبات المؤجرين المتعلقة بإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، مع بيان الشركات المتخصصة التي أحيلت لها هذه الطلبات.