Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12

Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول في الحالات الآتية:

1- تخلف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة طوال فترة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية:
  1. إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر الحق في استرداد الأصل المنقول.
  2. أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد خمسة عشر يوماً من إشعار المستأجر الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
2- انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل المنقول أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي:
  1. انتهاء مدة العقد.
  2. تعذر نقل ملكية الأصل المنقول للمستأجر.