Skip to main content
  • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

    • المادة الأولى: التعريفات

      1.  يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط والإجراءات المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
      2.  لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط والإجراءات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط والإجراءات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

      استرداد الأصول المنقولة: استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

      طلب تسليم الأصل الثابت: طلب المؤجر تسليمه الأصل الثابت (العقار محل عقد الإيجار التمويلي) من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.

      شهادة التنفيذ المالي: شهادة تصدرها شركات تسجيل العقود بطلب من المؤجر تتضمن مطالبة المستأجر بدفع مبلغ معين للمؤجر في الحالات المنصوص عليها في هذه الضوابط والإجراءات.

      الشركات المتخصصة: الشركات المتخصصة باسترداد الأصول المنقولة المرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ. ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني.

      الأطراف: المؤجر، المستأجر، وشركات تسجيل العقود، والشركات المتخصصة، والجهة القضائية المختصة.

      الوزارة: وزارة العدل.

      الاتصال الموثق: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

      مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل (مستخرج السند التنفيذي): وثيقة تصدرها شركات تسجيل العقود للتنفيذ على الأصل المؤجر (المنقول والثابت) وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتشمل مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، ومستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت، مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي.

    • المادة الثانية

      يُشترط لإصدار مستخرج السند التنفيذي، أن يكون العقد مسجلاً في شركات تسجيل العقود.

    • المادة الثالثة

      على جميع الأطراف استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي.