Book traversal links for المادة الحادية عشرة: سرية المعلومات
المادة الحادية عشرة: سرية المعلومات
الرقم: 42071901 | التاريخ (م): 2021/5/26 | التاريخ (هـ): 1442/10/15 |
Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بشركة التمويل.
- مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي بغرض إحاطتها عن ارتكاب شركة التمويل لمخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.