Skip to main content

المادة الثامنة: اختيار أعضاء اللجنة وشروط العضوية2

الرقم: 42071901 التاريخ (م): 2021/5/26 | التاريخ (هـ): 1442/10/15 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يتم اختيار وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من المجلس – بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ويمكن لشركة التمويل الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال تضمنت سياستها الداخلية ذلك. ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:

1. يجب أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل. على ألا يقل عن عضوية ولا يزيد عن خمسة أعضاء.
2.يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. ولا تتحقق الاستقلالية لرئيس اللجنة في الحالات الآتية:
  أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو أكثر في إحدى الشركات التابعة للشركة.
  ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو إحدى الشركات التابعة لشركة التمويل.
  ت. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة التمويل.
  ث. أن يتقاضى مبالغ مالية من شركة التمويل علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة.
3. ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم، ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية ملاءمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية. وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية:
 الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات، وتوافر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقة.
 المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
4. لا يسمح لعضو اللجنة الشرعية لشركات التمويل المشاركة في أكثر من خمسة لجان شرعية لشركات التمويل3.
5. يجب أن تدرج شركة التمويل فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات شركة التمويل.
6. يجب على شركة التمويل إشعار البنك المركزي كتابة عند انتهاء عضوية/استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. ولا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول. ويتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس.

 

 


2 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.

3 في حال تعاقد شركة التمويل مع منشأة استشارات شرعية، يُعامل من يقدم خدمة الاستشارات الشرعية باسم منشأة الاستشارات الشرعية معاملة العضو الواحد.