Book traversal links for المادة السابعة: أعمال الرقابة الشرعية
المادة السابعة: أعمال الرقابة الشرعية
Effective from Jan 31 2025 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أولاً: الالتزام الشرعي:
- تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- على القائم بمهمة الالتزام الشرعي التأكد من مستوى التزام شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام.
- يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة الالتزام أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بمهام الالتزام الشرعي.
- يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام الالتزام الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.
ثانياً: التدقيق الشرعي:
- تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي يحسن من مستوى التزام أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- على القائم بمهمة التدقيق الشرعي إجراء عملية التدقيق مرة واحدة في السنة على الأقل.
- يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة المراجعة الداخلية أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
- يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام التدقيق الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.
- يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي إلى كل من لجنة المراجعة واللجنة وذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.