Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021 To view other versions open the versions tab on the right
1.
يعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل وتوافق هذه الأعمال مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة. ويكون مسؤولاً بشكل خاص عن الآتي:
أ.
الإشراف على التزام شركة التمويل بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة وتنفيذها.
ب.
التأكد من وجود سياسة وآلية اتصال فعالة بين وحدات شركة التمويل الرئيسية تسهل وتمكن هذه الوحدات من التواصل مع الإدارة العليا في المسائل المتعلقة بتوافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة.
ج.
وضع التعويضات والأجور الملاءمة لأعضاء اللجنة – بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت – وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم.
د.
تقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
2.
ترتبط اللجنة بالمجلس بشكل مباشر.
3.
يوافق المجلي على جميع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة ويتولى الإشراف على تطبيقها.
Book traversal links for المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة