Book traversal links for المادة الثالثة: النطاق
المادة الثالثة: النطاق
Effective from Jan 31 2025 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أولاً: تسري هذه التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
- التمويل العقاري.
- تمويل الأصول الإنتاجية.
- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الإيجار التمويلي.
- تمويل بطاقات الائتمان.
- التمويل الاستهلاكي.
ثانياً: تعد هذه التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، باستثناء الأحكام التي تنص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية. ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه التعليمات.