Book traversal links for المادة الأولى: تمهيد
المادة الأولى: تمهيد
الرقم: 42071901 | التاريخ (م): 2021/5/26 | التاريخ (هـ): 1442/10/15 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بموجب الصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ.
- يُعد التزام شركة التمويل بممارسة أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أحد متطلبات نظام مراقبة شركات التمويل، إذا نصت المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/31هـ على أن "تزاول الشركات – المرخص لها بموجب هذا النظام – أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام وعدالة التعاملات".
- تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز عمل اللجان الشرعية في شركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وضمان توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة. ولتحقيق ذلك، يُتوقع أن يكون لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا لشركة التمويل فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويُتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية بشكل عام، والمالية الإسلامية بشكل خاص، تمكنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها.