تعميم إلحاقي - بشأن رفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت
الرقم: ت.ع.م/202302/260 | التاريخ (م): 2023/2/20 | التاريخ (هـ): 1444/7/30 |
Effective from Feb 20 2023 - Feb 19 2023
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم (ت.ع.م/201608/93) وتاريخ 1437/11/19هـ، بشأن الرفع الفوري لوثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت "النظام"، وإشارةً إلى ما تم رصده من التأخر من رفع الوثائق على النظام؛ فيتعين الالتزام بالآتي:
- على جميع شركات التأمين الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على النظام، بحيث تتزامن عملية الرفع مع انتهاء حامل الوثيقة من شراءها. وفي حال رفض النظام الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
- على شركة نجم لخدمات التأمين "نجم" الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور استلامها من قِبل شركات التأمين. وفي حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
- على شركة نجم تزويد البنك المركزي بتقرير شهري عن مدى التزامها والتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق تأمين المركبات وفقًا للفقرتين رقم (1 و 2) المُشار إليهما أعلاه، ما لم يصدر خلاف ذلك من البنك المركزي.