Skip to main content

تعميم إلحاقي - بشأن رفع وثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت

الرقم: ت.ع.م/202302/260 التاريخ (م): 2023/2/20 | التاريخ (هـ): 1444/7/30

Effective from Feb 20 2023 - Feb 19 2023
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم (ت.ع.م/201608/93) وتاريخ 1437/11/19هـ، بشأن الرفع الفوري لوثائق تأمين المركبات لنظام نجم نت "النظام"، وإشارةً إلى ما تم رصده من التأخر من رفع الوثائق على النظام؛ فيتعين الالتزام بالآتي:

 

  1. على جميع شركات التأمين الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على النظام، بحيث تتزامن عملية الرفع مع انتهاء حامل الوثيقة من شراءها. وفي حال رفض النظام الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
  2. على شركة نجم لخدمات التأمين "نجم" الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (شركات/أفراد) على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور استلامها من قِبل شركات التأمين. وفي حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.
  3. على شركة نجم تزويد البنك المركزي بتقرير شهري عن مدى التزامها والتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق تأمين المركبات وفقًا للفقرتين رقم (1 و 2) المُشار إليهما أعلاه، ما لم يصدر خلاف ذلك من البنك المركزي.