تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة
الرقم: 5877/67 | التاريخ (م): 2019/9/29 | التاريخ (هـ): 1441/1/30 | الحالة: معدَّل |
Effective from 2019-09-29 - Sep 28 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/65681 وتاريخ 1440/11/01هـ ،
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه، باستبعاد الفقرة رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصاً لذلك. مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فتحت من أجلها، وفقاً للنشاط المرخص به.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً أنه تم التعديل على القاعدة ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.