تحديث الفقرة رقم (3) و (4) و (5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 42009017 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 |
Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right
مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/6م في شأن تحديث الفقرة رقم(3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) ضمن قواعد الحسابات البنكية، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.
أشير إلى الفقرة رقم (3) و(4) و(5) من القاعدة رقم (100) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01م المتضمنة ضوابط فتح الحسابات البنكية للعملاء عن بعد.
أفيدكم أنه تقرر تعديل الفقرات المشار إلها أعلاه وفق الآتي:
- استبعاد الضابط الذي يقضي بألا يترتب على فتح الحسابات البنكية "عن بعد" تقديم أي منتجات تمويلية أو ائتمانية إلا بعد زيارة العميل لفرع البنك.
- استبعاد الضابط الذي يقضي بعدم تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد للأفراد دون سن الثامنة عشرة هجرية.
- تعديل الضوابط التي تقضي بوضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات لتكون كالآتي: يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر".
مرافق الفقرات المشار إلها أعلاه بعد التعديل علبها وفق ما أشير إليه آنفاً
الفقرات المشار إليها بالتعميم بعد التعديل عليها وفق مقتضاه
1)ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون عن بعد:
- عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
- تقديم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة) ممن هم داخل المملكة.
- يتعيّن التحقق والتعرف من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
- يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي.
يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه باستثناء الآتي:
نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري. نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي. بصمة الإبهام. الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
2)ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد:
- يتعيّن التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
- يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
- عدم قبول أي مفوض بإدارة وتشغيل الحساب إلا بعد زيارة فرع البنك واتخاذ اللازم وفق ما ورد في الباب الرابع: القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الالي للحساب البنكي.
3)ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد:
- يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة. ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة -، أعضاء مجلس الإدارة "إن وجد"، المدراء، المفوضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
- تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.