تعديل القاعدة رقم (200-1-3) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 42078428 | التاريخ (م): 2021/6/19 | التاريخ (هـ): 1442/11/10 |
Effective from 2021-06-19 - Jun 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بالأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة الواردة ضمن الباب الثالث من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل متطلبات التعليمات الدائمة على حساب الوافد، الواردة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون كالآتي:
"التعليمات الدائمة على حساب الوافد:
يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرّة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل".