Skip to main content

ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية

الرقم: 43058341 التاريخ (م): 2022/2/2 | التاريخ (هـ): 1443/7/1

Effective from 2022-02-02 - Feb 01 2022
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى القاعدة رقم (100) المتضمنة التعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على تيسير التعاملات المصرفية لمختلف العملاء، وللمساهمة في دعم بدء مزاولة الأعمال للمستثمرين الأجانب.

أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه، تُتيح فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي بناءً على ضوابط محددة وفق الصيغة المرافقة.

ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي ضمن فقرة برقم (6) أدنى الباب (الثالث) من قواعد الحسابات البنكية

6. ضوابط فتح الحسابات البنكية "عن بُعد" للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي:

  1. التعرّف على هوية الشركة، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظّم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلاً منهم، أعضاء مجلس الإدارة/ المديرين.
  2. قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية، والتعرّف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
  3. استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يُسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تُستوفى الإقامة بعد مرور (90) يوم من فتح الحساب.
  4. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.