Skip to main content

21. التنازل عن الحصانة

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

يتنازل كل طرف لهذه الاتفاقية، إلى أقصى حد يسمح به النظام القانوني المطبق، عن الحصانة من الاختصاص القضائي والحجز (قبل الحكم وبعده) والتنفيذ الذي قد تحقق له في أي دعوى أو إجراءات قانونية لدى محاكم إنجلترا أو أي دولة أخرى أو اختصاص قضائي آخر، والمتعلقة بأي شكل من الأشكال بهذه الاتفاقية أو بأي معاملة، سواء كانت الحصانة مبنية على السيادة الإدارة أو أساس آخر. ويوافق الطرفان ألا يدعي أو يتسبب في الادعاء أو المرافعة بخصوص الحصانة في أي دعوى أو إجراء قانوني يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي معاملة.