Skip to main content

تحويل مديونيات التمويل العقاري

الرقم: 391000028242 التاريخ (م): 2017/11/28 | التاريخ (هـ): 1439/3/10

Effective from 2017-11-28 - Nov 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى المادة الثانية من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ التي خوّلت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري وإلحاقاً للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، ولأهمية تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم أعلاه، فإنه يتعيّن الالتزام بالآتي:

أولاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) تعبئة النموذج الخاص بتحويل مديونية التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعة أيام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمة مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ والمُنظمة لعملية تعجيل السداد، مع ضرورة إشعار العميل فور إصدار مستند نقل المديونية شريطة ألا تقل فترة العرض المشار إليها في النموذج عن عشرة أيام عمل.
 
ثانياً:بعد استلام جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) لنموذج تحويل المديونية تلتزم بما يلي:
 • منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليها في النموذج.
 • أخذ إقرار خطي من العميل يتضمن كافة الالتزامات التي تقع عليه إن وُجدت، على سبيل المثال لا الحصر (سلامة العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. إلخ).
 
ثالثاً:عند موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) وإكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونية وإعادة النموذج إلى جهة التمويل (بائع المديونية) لإتمام عملية نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونية.
 
رابعاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
 • البدء في إجراءات نقل ملكية العقار لجهة التمويل (مشتري المديونية) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
 • تحديث سجل العميل الائتماني وإصدار خطاب مخالصة للعميل.
 
خامساً:مع مراعاة ما ورد أعلاه، تلتزم جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) بما ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

 

حيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .