الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال
الرقم: ت.ع.م202205/249 | التاريخ (م): 2022/5/18 | التاريخ (هـ): 1443/10/17 |
Effective from May 18 2022 - May 17 2022
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تحسين مستوى الممارسات في قطاع التأمين فيما يتعلق بموضوع استمرارية الأعمال عند وقوع الحوادث أو الكوارث-لاسمح الله- من خلال وجود آلية فعّالة ومطبّقة ومختبرة في الشركة مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة ناضجة لضمان استمرارية الأعمال دون حدوث انقطاع للخدمات الهامة وتعطل الأعمال.
عليه، نفيدكم أنه على شركات التأمين و إعادة التأمين الالتزام بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (مرفق) من خلال اتباع الإجراءات الآتية:
أولاً: عمل تقييم الوضع الحالي لاستمرارية الأعمال في الشركة مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل لتحديد مواضع الضعف في الشركة على أن يتم وضع خطة عمل للالتزام بمتطلبات البنك المركزي بعد تقييم الوضع الحالي وإرسالها للبنك المركزي خلال تسعين يوم عمل.
ثانياً: تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الأول للعام 2023 وحتى التزام الشركة بمتطلبات البنك المركزي.
ثالثاً: الالتزام التام بتطبيق جميع المتطلبات الواردة في الدليل وذلك خلال سنة من تاريخ صدور التعميم.
يتم إرسال خطة العمل والتقارير الربعية إلى البريد الإلكتروني:
CRC.Compliance@SAMA.GOV.SA
للاطلاع والعمل بموجبه،