Skip to main content

تعديل مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

الرقم: 40694/1 التاريخ (م): 2018/5/23 | التاريخ (هـ): 1439/9/9

Effective from 2018-05-23 - May 22 2018
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 46538/99 وتاريخ 1439/9/2هـ المتضمن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وبناءً على ما ورد من معالي رئيس لجنة برنامج الإسكان بالكتاب رقم 359 وتاريخ 1439/9/8هـ في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول، ودعماً لما يقوم به البرنامج.

نفيدكم بتعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد المشار إليها أعلاه حسب الآتي:

  1. تعدل المادة (14/ج) ليصبح نصها: لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
  2. تعدل المادة (15/ج) ليصبح نصها: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.