Skip to main content
  Versions

 

ملحق (أ): قائمة التدقيق للمنتجات أوالخدمات الجديدة

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تسلسل

المتطلبات
 

نعم 

لا  

أ

وثيقة وصف مفصلة للمنتج أو الخدمة الجديدة توضح مزايا المنتج أو الخدمة، وهيكله، والعملاء المستهدفين، وعلى المصرف/ البنك تقديم شروح ما أمكن.
 
  

ب

وصف بأهم المخاطر الضمنية في المنتج أو الخدمة من منظور كلاً من المصرف والعميل، بالإضافة إلى الأنظمة والاجراءات الموضوعة للحد من تلك المخاطر.
 
  

ج

شهادة موقعة (ملحق ب) من رئيس إدارة المخاطر ورئيس الالتزام في المصرف/ البنك تشير إلى أن المنتج / الخدمة الجديد قد تم تطويره وفقاً لهذه التوجيهات وللسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة.
 
  

د

صورة من سياسة تطوير لمنتجات والخدمات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهة التي خولها.
 
  

هـ

صور من وثائق الشروط والأحكام وأي وثائق أخرى متوفرة.
 
  

و

الموافقات الشرعية اللازمة.