Skip to main content
  Versions

 

خامساً: إجراءات الترخيص

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. على مقدّم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
  2. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
  3. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
  4. يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
  5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرّف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).
  6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
  7. يُصدر البنك المركزي قراراً بالترخيص بعد استيفاء المتطلبات النظامية والمقابل المالي المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.