Skip to main content

6. متطلبات إضافية

الرقم: 41038270 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1

Effective from Jan 26 2020 - Jan 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك الإفصاح عن التعاملات الخاضعة للإفصاح والتي جرت مقاصتها من خلال مراكز المقاصة وتسجيلها في مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة المعتمد من البنك المركزي بحسب ما جاءت به متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 67/16278 وتاريخ 1441/03/13هـ.