Skip to main content
  Versions

 

1. التعريفات‏ والإيضاحات

الحالة: نافذ

أ. التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلّ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند )أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع أصالةً أو تم التوقيع عنه بالوكالة على هذه الاتفاقية، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم بالوكالة على هذه الاتفاقية في حال الحساب المشترك.

الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.

ب. إيضاحات:

في هذه الاتفاقية. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  1. ‎الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
  2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري ‏عليها من تعديلات أو إضافات.