Skip to main content

1. الطرف الأول

الحالة: نافذ
  Versions
(الإصدارات 2)
 

‏(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة ‏وإشراف البنك المركزي السعودي.