Skip to main content

المادة الخامسة

Effective from Jan 31 2025 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right

على الممول العقاري إشعار البنك المركزي كتابياً، قبل ‎(15)‏ يوماً على الأقل من الموعد المتوقع للطرح منتج التمويل العقاري.