مشروع ضوابط التمويل العقاري التجاري
الرقم: 371000068268 | التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18 |
Effective from 2016-03-26 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية.
عليه، قام البنك المركزي بإعداد "مشروع ضوابط التمويل العقاري التجاري" والذي يهدف إلى تنظيم نشاط التمويل العقاري التجاري المقدم من البنوك وشركات التمويل إلى العملاء الافراد والشركات.
تسري أحكام هذه الضوابط على عقود التمويل العقاري التجاري التي تبرمها البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل. ويعد البنك المركزي الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي تراه مناسباً في شأن أي مخالفة لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ مؤسسة النقد رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ. و للبنك المركزي الحق في تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.