Book traversal links for ب. التفاعل مع أصحاب المصلحة
ب. التفاعل مع أصحاب المصلحة
الرقم: 722030000067 | التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 | الحالة: نافذ |
لأصحاب المصلحة أهمية كبيرة في المؤسسة المالية. ويجب أن يعاملوا بما يحقق الشفافية والنزاهة والتعاون بأعلى معايير المهنية. وتحدد سياسة أصحاب المصلحة المعدة من قبل المؤسسة المالية المبادئ العامة والتوجيهية لعلاقاته معهم من خلال:
- الطموح: أن تكون المؤسسة المالية الشريك الأكثر ثقة. والأفضل تجربة لأصحاب المصلحة، بجعل الأعمال سهلة وسريعة.
- الارتباط: أن تكون مسؤولية المؤسسة المالية شريكاً بناءً لأصحاب المصلحة من خلال تقديم المشورة الواضحة والصادقة، وتقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمة.
- الاستجابة: أن تعطي المؤسسة المالية أهمية لشكاوى وملاحظات أصحاب المصلحة وإدارتها بشكل فوري وفعال ومنصف وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها وبما يحقق أعلى معايير المهنية.
- تعزيز مبدأ الثقة: أن توفر المؤسسة المالية معلومات واضحة ومفهومة ودقيقة ومحدثة لأصحاب المصلحة في إطار الثقة المتبادلة في جميع خدماتها وعملياتها، وأداء خدمات أصحاب المصلحة في الوقت المناسب وبالكامل حيث يشكل عامل الوقت عنصراً هاما في المنظومة المالية.