Skip to main content

4- تعليمات الالتزام

الرقم: 686310000067 التاريخ (م): 2019/7/18 | التاريخ (هـ): 1440/11/15 الحالة: نافذ
1-4يجب أن تحتوي مكاتبات المؤسسة المالية، المطبوعات المكتبية، البروشورات، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، الأدلة التجارية، الإعلان في وسائل الإعلام، البيانات الصحفية الترويجية، التواصل المباشر مع العملاء المحتملين أو أشخاص آخرين ووسائل التواصل الاجتماعي على هوامش تذكر أنها مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما يجب أن تحتوي على المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم (4-4) كحد أدنى.
 
 
2-4يجوز للفروع الخارجية للمؤسسة المالية السعودية العاملة في دول أخرى إضافة هذه المعلومات في وسائل التواصل لديها (تفادياً لحصول لبس لدى العملاء)، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الدولة التي تعمل بها.
 
 
3-4يجب أن يكون اسم المؤسسة المالية المعلن مطابقاً للاسم الصادر به الترخيص.
 
 
4-4يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تذكر في مكاتباتها والوثائق الأخرى (كالعقود والاتفاقيات) المعلومات التالية:
 
 
  أ.اسم المؤسسة المالية ونوعها ومركزها الرئيسي ورقم السجل التجاري.
 
 
  ب.جهة ورقم الترخيص.
 
 
  ج.أنها خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
 
 
  د.العنوان الوطني.
 
 
5-4في حال عدم إمكانية الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة في الإعلانات، يتم الاكتفاء بالإفصاح أن المؤسسة المالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
 
 
6-4يُستثنى مما ورد في هذه التعليمات التعاملات المصرفية بالأوراق التجارية.