Skip to main content

تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة

الرقم: 381000089830 التاريخ (م): 2017/5/22 | التاريخ (هـ): 1438/8/26

Effective from 2017-05-22 - May 21 2017
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1437/2/12هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (379) وتاريخ 1437/9/8هـ.

 

يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم ضمن الفترة المحددة حتى لا يترتب على الملاك الحقيقيين غرامات مالية.