Skip to main content

حفظ السجلات والمستندات الورقية

الرقم: 381000092226 التاريخ (م): 2017/5/27 | التاريخ (هـ): 1438/9/2

Effective from 2017-05-27 - May 26 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 32749 وتاريخ 1438/7/16هـ والذي نص في الفقرة رقم (1) "قيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم لإبلاغ المصارف بأن عليها حفظ السجلات والمستندات الورقية لمدة عشر سنوات على الأقل، على أن يتم حفظ السجلات إلكترونياً من خلال وسائل حفظ آمنة ذات موثوقية عالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وبناء عليه، يؤكد البنك المركزي  على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام بما تم الإشارة إليه في الأمر السامي الكريم، وسيتم الإفادة لاحقاَ بمعلومات أكثر تفصيلاً بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن.