Skip to main content

إعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية

الرقم: 53148 /م أ ش/25450 التاريخ (م): 2012/10/21 | التاريخ (هـ): 1433/12/6

Effective from 2012-10-21 - Oct 20 2012
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي خطاب معالي الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية رقم 190 وتاريخ 1433/1/2هـ ورقم 435 وتاريخ 1433/7/12هـ ورقم 525 وتاريخ 1433/10/17هـ في شأن طلب الهيئة توجيه البنوك العاملة في المملكة اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 1431/3/10هـ واعتمادها وثيقة ملكية رسمية معتمدة.

وعليه، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك العاملة في المملكة اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية واعتمادها وثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمد خارج المدن الاقتصادية.