نظام جرائم الإرهاب وتمويله-2013
الرقم: م/16 |
Effective from 2013-12-27 - Dec 26 2013
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا النظام بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 و تاريخ 2017/11/01م.