Skip to main content

تضمين سندات وصكوك الحكومة المقومة بالدولار الأمريكي لاحتساب نسبة السيولة

الرقم: 391000002306 التاريخ (م): 2017/9/28 | التاريخ (هـ): 1439/1/8 الحالة: نافذ

Effective from 2017-09-28 - Sep 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 10348/م أ/371 وتاريخ 1409/8/15هـ بشأن تضمين السندات المحلية كأصول سائلة لاحتساب نسبة السيولة للبنوك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ بشأن احتياطي السيولة ومكوناته.

    ونظراً لقيام حكومة المملكة مؤخراً بإصدار سندات صكوك مقومة بالدولار الأميركي كجزء من السياسة المالية وما يوفره هذا النوع من خيار استثماري كأصول سائلة عالية الجودة للبنوك، فقد قرر البنك المركزي تضمين هذه الأداة المالية لاحتساب نسبة السيولة المنصوص عليها في الفقرة المشار إليه أعلاه من نظام مراقبة البنوك، علماً أن هذه السندات والصكوك لا تتدرج ضمن الأدوات المالية الداعمة لعمليات إعادة الشراء (Repo-Eligible).