Skip to main content

مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر

الرقم: 391000057611 التاريخ (م): 2018/2/5 | التاريخ (هـ): 1439/5/20 الحالة: نافذ

Effective from 2018-02-05 - Feb 04 2018
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1433/8/13هـ. وانطلاقاً من مساهمة البنك المركزي في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور شركات التمويل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر السيولة لشركات التمويل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبناءً على التنسيق القائم مع هيئة السوق المالية ودون الإخلال بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، نحيطكم بالأنشطة التي يُمكن لشركات التمويل القيام بها مع الأشخاص المرخصين من هيئة السوق المالية:

       أولاً: إمكانية بيع المحافظ التمويلية للصناديق الاستثمارية.

       ثانياً: إمكانية إبرام اتفاقيات تمويل بالمشاركة (Loan Participation Agreements) مع الصناديق الاستثمارية لتقديم التمويل المشترك.

      ثالثاً: إمكانية قيام الصناديق الاستثمارية باستثمار مبالغ مع شركات التمويل بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.