Skip to main content

وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والاحصائية

الرقم: 14965/67 التاريخ (م): 2018/11/15 | التاريخ (هـ): 1440/3/7 الحالة: نافذ

Effective from 2018-11-15 - Nov 14 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى البيانات الإشرافية الدورية التي تزوّد للبنك المركزي من قِبل البنوك والمصارف وما تشكله من أهمية بالغة تنعكس في دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على القطاع المصرفي بالعمل على تعزيز متانته وملاءته المالية ورفع مستوى الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى حرص البنك المركزي على رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية من خلال اتخاذ أفضل التدابير للتحقق من صحة تلك البيانات والسعي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر نشرها في كافة الوسائل المتاحة، ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بتزويد جهات حكومية وغير حكومية ببعض المعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية بناءً على طلب تلك الجهات قبل اعتمادها أو نشرها رسمياً عبر البنك المركزي، أو عبر التقارير الدورية الصادرة عن البنوك بعد استيفاء كامل إجراءات التحقق من صحة البيانات وسلامتها.

يؤكد البنك المركزي على ضرورة حصول البنوك والمصارف كافة على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات الإشرافية التي تزوّد للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة.