Skip to main content
  Versions

 

المرحلة (3) الاختبار ضمن البيئة التجريبية التشريعية

عند استلام صاحب الحل الا بتكاري خطاب القبول "التصريح المؤقت" فيمكنه حينها البدء في تنفيذ خطة اختباره على النحو المحدد والمتفق عليه في المرحلة الثانية ووفقا للأحكام الواردة في خطاب القبول . ويُمنح صاحب الحل الا بتكاري مهلة زمنية لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 12 شهرًا من استلام خطاب القبول لإكمال اختباره ضمن البيئة التجريبية التشريعية.

وخلال مرحلة الاختبار، يُقدم صاحب الحل الا بتكاري للبنك المركزي نتا ئج عملية الاختبار التي أجراها وذلك طبقًا لما ينص عليي خطاب القبول .

وتهدف تقارير أصحاب الحلول الا بتكارية إلى إشعار البنك المركزي بالالتزام صاحب الحل الا بتكاري بأحكام خطاب القبول، وكذلك إشعاره بأي أحداث غير متوقعة قد تُعيق قدرة صاحب الحل الا بتكاري على إكمال الاختبار أو قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعملاء.

وخلال مرحلة الاختبار أيضاً ، سيتواجد أعضاء من فريق الترخيص ذي الصلة من ضمن أصحاب المصلحلة في الاجتماعات بين فريق البيئة التجريبية التشريعية وفريق صاحب الحل الا بتكاري ، الإضافة إلى استلامهم لجميع التقارير الدورية التي يقدمها صاحب الحل الا بتكاري. وكذلك من أدوار فريق الترخيص دعم صاحب الحل الا بتكاري في فهم المتطلبات العامة للترخيص لضمان بدء صاحب الحل الابتكاري في التحضير لطلب الترخيص بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب. وبمجرد أن يصدر البنك المركزي المتطلبات والقواعد التنظيمية المحددة، يمكن لصاحب الحل الا بتكاري إكماي طلب الترخيص الكامل، أو تعديل النرخيص الحالي.

في حاي عدم تقيد صاحب الحل الا بتكاري بأحكام خطاب القبول، فيمكن أن يطلب البنك المركزي من صاحب الحل الا بتكاري إيقاف الاختبار مؤقتا ريثما يتم الحصول على توضيحات إضافية من صاحب الحل الا بتكاري. وفي الحالات التي يكتشف فيها البنك المركزي ظهور مؤشرات تدل على احتمال وقوع ضرر على العملاء أو حدوثة، فإنه يمكن حينها أن يطلب من صاحب الحل الا بتكاري إلغاء اختباره مع تقديم خطة الخروج والتي تتضمن خطة تصليحية، وفي هذه الحالة يُشعر البنك المركزي صاحب الحل الا بتكاري بسحب خطاب القبول النهائي "التصريح المؤقت" الممنوح له.

على غرار ذلك، قد يواجه أصحاب الحلول الا بتكارية صعوبات فنية أو غير فنية لم تكن في حسبانهم وخارجة عن إرادتهم قد تجربهم لتعليق الاختبار إلى أن يتم حلها تمامًا، وبالتالي قد يجد أصحاب الحلول الا بتكارية أنفسهم في حال لا يمكن فيه إكمال الاختبار خلال المواعيد المحددة في خطاب القبول الممنوح لهم. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، يستطيع أصحاب الحلول الا بتكارية تقديم طلب كتابي لتمديد مرحلة الاختبار، وسينظرالبنك المركزي في حالة حسب حيثياتها.

تنتهي مرحلة الاختبار تلقائيا بعد مضي ا ثني عشر شهرًا من تاريخ استلام خطاب القبول النهائي، ومن المتوقع أن ينتقل صاحب الحل الا بتكاري إلى واحدٍ من المسارات المحددة الثلاث في المرحلة الرابعة.