Skip to main content

1. قنوات التبليغ (وسائل رفع البلاغ)

الحالة: نافذ

Effective from Apr 20 2025 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

توفر المؤسسة المالية قنوات تضمن سرية البيانات وفعالة لرفع البلاغات تكون في متناول جميع منسوبي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة.