Book traversal links for 2. المعالجة الموضوعية للبلاغات
2. المعالجة الموضوعية للبلاغات
الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تتعامل المؤسسة المالية مع البلاغات الواردة بموجب تعليمات داخلية تضمن معالجة موضوعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات تصحيحية. وأن يتم تصنيف البلاغ حسب نوع المعالجة لكل بلاغ بما يتناسب مع الهيكل الإداري للمؤسسة المالية.