Skip to main content

3. الإشراف والاعتماد

الحالة: نافذ

Effective from Apr 20 2025 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تعد المؤسسة المالية سياسة داخلية للاعتماد والإشراف على آلية معالجة بلاغات المخالفات، وتحدد أصحاب الصلاحية في التعامل معها.