Skip to main content

4. نظام آلي لإصدار تقارير الإبلاغ

الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

Effective from 2019-11-01 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تضع المؤسسة المالية الضوابط اللازمة لاستعراض ما تتضمنه تقارير الإبلاغ بشكل يضمن فهماً واضحاً. وتعد نظام آلي يمكن من خلاله عرض المعلومات الآتية على الأقل:

1.القناة التي تم استقبال البلاغ من خلالها.
 
  
2.إجمالي عدد البلاغات.
 
  
3.إجمالي عدد البلاغات حسب تصنيف المواضيع.
 
  
4.عدد المعالجة منها وعدد ما هو تحت الإجراء.
 
  
5.نوع المعالجة.
 
  

وأن يتاح عبر النظام الآلي ما يمكن من خلاله أن يطلب البنك المركزي تقرير لأي مرحلة من مراحل معالجة البلاغ.