Skip to main content

ج. حالات الإبلاغ عن المخالفات

الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

Effective from 2019-11-01 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات المالية حث منسوبيها وأصحاب المصلحة بالإبلاغ عما قد يرشدها إلى تصحيح الخطأ أو الإجراء أو الكشف عن المخالفات أو تعزيز القيم، والإبلاغ قد يكون عن الأنشطة الآتية:

1.الفساد المالي والإداري، والمتمثل في أي استغلال غير مشروع للموارد المالية أو التنظيم الإداري في المؤسسة المالية.
 
  
2.مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات واجبة الاتباع وفقاً لنطاق عمل المؤسسة المالية.
 
  
3.مخالفات تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة في النطاق المكاني للعمل، والتي تشمل أي سلوك سلبي من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة أو مكان العمل أو تهديد سلامة أي إنسان.
 
  
4.التصرفات غير اللائقة المخالفة للنظام العام والآداب الإسلامية والعادات والتقاليد.
 
  
5.سوء الاستخدام لممتلكات المؤسسة المالية أو أصولها.
 
  
6.إساءة استخدام السلطة أو اتخاذ قرار قد يكون ضد مصلحة المؤسسة المالية من قبل منسوبي المؤسسة المالية.
 
  
7. تمرير عمليات غير نظامية لأعمال المؤسسة المالية أو التحايل على الأنظمة أو تستر على أخطاء نظامية.
 
  
8.عند وجود تضارب في المصالح في أي من الأعمال أو العقود التي تقوم بها المؤسسة المالية.
 
  
9.عند سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة من قبل المؤسسة المالية لمنسوبيها كعمليات تبادل الأرقام السرية وغيرها.
 
  
10.الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة.
 
  
11.الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير نظامية.
 
  
12.الإخفاء بسوء النية أو الإهمال المقصود أو إتلاف الوثائق الرسمية أو التستر عن التقارير المالية الاحتيالية.
 
  
13.الإهمال الجسيم الذي قد يترتب عليه الإضرار بالمؤسسة المالية.
 
  
14.التستر على أي من المخالفات الواردة أعلاه.