Book traversal links for أ. التزامات عامة
أ. التزامات عامة
الرقم: 722200000067 | التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-11-01 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:
1. | إعداد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وأن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية، وإذا لم يكن للمؤسسة المالية مجلس إدارة فيتم اعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي أو المدير العام، وأن يتم مراجعتها سنوياً. | ||
2. | رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في المؤسسة المالية بالحالات التي تم استقبالها والإجراءات التي تمت حيالها. | ||
3. | حث منسوبيها وأصحاب المصلحة على التبليغ عن أي مخالفة داخل المؤسسة المالية أو خارجها في نطاق عملها. | ||
4. | توعية وطمأنة منسوبيها وأصحاب المصلحة عن مدى سرية هوية المبلغ والمعلومات المتضمنة في البلاغ لكل مراحل المعالجة التي يمر بها البلاغ. | ||
5. | توفير الحماية لمقدمي البلاغات من أي إجراء انتقامي ضده. | ||
6. | حث منسوبيها وأصحاب المصلحة بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات بسبب أنهم غير متأكدين من صحة البلاغ وإذا ما كان يمكن إثبات هذا الادعاء أم لا، وأن المتوقع من جميع منسوبي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة الامتناع عن الشائعات والسلوك غير المسؤول والادعاءات الكاذبة، وإذا كان هذا الادعاء بحسن نية ولكن لم يتم تأكيد هذا الادعاء في التحقيق فلن يتم اتخاذ أي إجراء ضد مقدم البلاغ. | ||
7. | تزويد منسوبيها وأصحاب المصلحة بالمعلومات عن كافة قنوات الإبلاغ عن المخالفات، وأن يكون الحد الأدنى لوسائل الإبلاغ جميع القنوات الآتية: (هاتف مباشر، موقع إلكتروني، خدمات بريدية، بريد إلكتروني). | ||
8. | وضع برامج توعوية لحث منسوبيها وأصحاب المصلحة على الإبلاغ وتوضيح مسؤولياتهم. |