يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
خلال البيئة التجريبية التشريعية قد يسعى أصحاب الحلول الابتكارية إلى الحصول على تخفيف أو إعفاء من بعض المتطلبات المعتادة لطلبات الترخيص. ومن الأمثلة على أنواع الإعفاءات الممنوحة سابقًا وكذا المتطلبات الغير مُرجح تخفيفها أو الإعفاء منها ما يلي:
أمثلة على المتطلبات التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء منه
أمثلة على المتطلبات التي لا يرجح تخفيفها أو الإعفاء منها
■
رسوم الترخيص
■
حماية بيانات العملاء
■
متطلبات رأس المال والسيولة
■
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
■
متطلبات تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات الحوكمة
■
ملاءمة الأفراد وأهليتهم
■
المبادئ التوجيهية للبنك المركزي (التي لا تدخل تحت إطار المتطلبات)
■
القوانين المحلية والدولية
■
متطلبات الإفصاح للعملاء
■
متطلبات الأمن السيبراني
عدم تنفيذ إجراءات جزائية:
يضع البنك المركزي شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية في خطاب القبول الخاص بصاحب الحل الابتكاري، حيث يتعهد البنك المركزي بمقتضاها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه صاحب الحل الابتكاري طيلة فترة الاختبار طالما أنه يتقيد الشروط والقيود المتفق عليها لعملية الاختبار. ويمكن للبنك المركزي الانتفاع من تلك الفقرات الشرطية في حث أصحاب الحلول الابتكارية على انتهاج مبدأي الصراحة والشفافية في تعاملاتهم معه، أو في الحالات التي يستحيل فيها إصدار الإعفاءات أو تقديم التوجيه الإرشادي غير الرسمي (مثل: وجود ثغرة في اللوائح تخص الأنشطة المقترحة).
شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية لا يأثر في حق البنك المركزي في تعليق الاختبار أو إلغائه في حال علمه بتضرر العملاء. الشرط التنفيذي يختص فقط بمخاطر التعرض لإجراءات البنك المركزي الجزائية، ولا علاقة لها بأية مسؤوليات قانونية قد يتحملها أصحاب الحلول الابتكارية تجاه العملاء.
Book traversal links for Types of Exemptions & Waivers