Skip to main content
  Versions

 

أنواع الإعفاءات

خلال البيئة التجريبية التشريعية قد يسعى أصحاب الحلول الابتكارية إلى الحصول على تخفيف أو إعفاء من بعض المتطلبات المعتادة لطلبات الترخيص. ومن الأمثلة على أنواع الإعفاءات الممنوحة سابقًا وكذا المتطلبات الغير مُرجح تخفيفها أو الإعفاء منها ما يلي:
 

أمثلة على المتطلبات التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء منهأمثلة على المتطلبات التي لا يرجح تخفيفها أو الإعفاء منها

 

رسوم الترخيص

 

حماية بيانات العملاء
متطلبات رأس المال والسيولةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متطلبات تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات الحوكمةملاءمة الأفراد وأهليتهم
المبادئ التوجيهية للبنك المركزي (التي لا تدخل تحت إطار المتطلبات)القوانين المحلية والدولية
   متطلبات الإفصاح للعملاء
   متطلبات الأمن السيبراني
 
 
عدم تنفيذ إجراءات جزائية: 
 
 يضع البنك المركزي شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية في خطاب القبول الخاص بصاحب الحل الابتكاري، حيث يتعهد البنك المركزي بمقتضاها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه صاحب الحل الابتكاري طيلة فترة الاختبار طالما أنه يتقيد الشروط والقيود المتفق عليها لعملية الاختبار. ويمكن للبنك المركزي الانتفاع من تلك الفقرات الشرطية في حث أصحاب الحلول الابتكارية على انتهاج مبدأي الصراحة والشفافية في تعاملاتهم معه، أو في الحالات التي يستحيل فيها إصدار الإعفاءات أو تقديم التوجيه الإرشادي غير الرسمي (مثل: وجود ثغرة في اللوائح تخص الأنشطة المقترحة).
 
 شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية لا يأثر في حق البنك المركزي في تعليق الاختبار أو إلغائه في حال علمه بتضرر العملاء. الشرط التنفيذي يختص فقط بمخاطر التعرض لإجراءات البنك المركزي الجزائية، ولا علاقة لها بأية مسؤوليات قانونية قد يتحملها أصحاب الحلول الابتكارية تجاه العملاء.